التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٣ / ٢٠٠٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري

2004/113 113/2004 ٢٠٠٤/١١٣ ١١٣/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي وزيرا للشؤون الرياضية.

المادة الثانية

تعين الدكتورة شريفة بنت خلفان بن ناصر اليحيائية وزيرا للتنمية الاجتماعية.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من رمضان سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٨) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٤م.
2004/113 113/2004 ٢٠٠٤/١١٣ ١١٣/٢٠٠٤