التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٤ بتعيين عضو في مجلس الدولة

2004/114 114/2004 ٢٠٠٤/١١٤ ١١٤/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعين الدكتورة ثويبة بنت أحمد بن عيسى البروانية عضوا في مجلس الدولة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من رمضان سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٨) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٤م.
2004/114 114/2004 ٢٠٠٤/١١٤ ١١٤/٢٠٠٤