التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠٤ بإعفاء بعض شركات الوساطة في الأوراق المالية من ضريبة الدخل على الشركات

2004/115 115/2004 ٢٠٠٤/١١٥ ١١٥/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعفى من ضريبة الدخل على الشركات كل شركة مساهمة عامة لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال عماني تنشأ من اندماج شركتين أو أكثر من شركات الوساطة في الأوراق المالية القائمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم والمقيدة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه.

المادة الثانية

يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم لمدة خمس سنوات تبدأ من التاريخ الذي يصبح فيه قرار الدمج نافذا بالتطبيق لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المادة الثالثة

يصدر الوزير المشرف على وزارة المالية – بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٠) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٤م.
2004/115 115/2004 ٢٠٠٤/١١٥ ١١٥/٢٠٠٤