نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٩١) يونيو ٢٠٠٤،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند الموقعة في نيودلهي بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠٠٤،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية الموقعة في إسلام أباد بتاريخ ٢٦ أغسطس ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقيتين المشار إليهما.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٠) الصادر في ١ / ١٢/ ٢٠٠٤م.
2004/116 116/2004 ٢٠٠٤/١١٦ ١١٦/٢٠٠٤