نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى عقد تأسيس شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال ونظامها الأساسي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن منح شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال (ش.م.ع.م) امتياز الحصول على مصادر الغاز الطبيعي.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من ذي القعدة سنة ١٢٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٢) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٥م.
قانون منح شركة قلهات امتياز الحصول على مصادر الغاز الطبيعي
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الشركة: شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال ش.م.ع.م، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست طبقا لقوانين السلطنة وشركاتها الفرعية القائمة والتي تؤسسها مستقبلا طبقا لقوانين السلطنة، ولا تشمل المقاولين ومقاوليهم من الباطن.
اتفاقية الشركاء: الاتفاقية المؤرخة في ٣٠ من شهر رجب ١٤٢٥هـ الموافق ١٥ من شهر سبتمبر ٢٠٠٤م وما قد يرد عليها من تعديلات.
شركة فرعية: يكون لها نفس المعنى الوارد في القسم ١ / ١ من اتفاقية الشركاء.
المقاول: مؤسسة قائمة طبقا لقوانين سلطنة عمان أو قوانين أي بلد آخر تكون الشركة قد أبرمت معها عقدا أو عقودا تتعلق بالمشروع.
تاريخ أول تسليم تجاري: تاريخ اكتمال أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال المباع والمسلم من قبل الشركة بموجب اتفاقية بيع وشراء لمدة محددة.
الدائنون: الممولون ومؤسسات تمويل الصادرات التي تشارك في تمويل المشروع.
مدة الإعفاء من الضريبة: المدة أو المدد المحددة في المادة ٤ من هذا القانون.
المشروع: يكون له نفس المعنى الوارد في القسم ١ / ١ من اتفاقية الشركاء.
مقاول الباطن: من يقوم بتنفيذ عمل أو تقديم خدمات بموجب عقد من الباطن مشتق من عقد مبرم من المقاول لحساب المشروع.
المادة الثانية
تمنح الشركة حق امتياز الحصول على مصادر الغاز الطبيعي المسال وتسييل ونقل وتخزين وتسويق الغاز وسوائله الأخرى وتوصيلها إلى المستهلكين بالسلطنة وتصديرها للخارج وفقا للأحكام الواردة بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي واتفاقية الشركاء والقوانين العمانية.
المادة الثالثة
تكون مدة الامتياز الممنوحة للشركة ٢٥ عاما قابلة للتجديد لمدد أخرى.
المادة الرابعة
تعفى الأرباح الصافية التي تحققها الشركة من أنشطتها المتعلقة بالغاز الطبيعي من ضريبة الدخل المقررة بموجب قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته لمدة ٥ سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى تبدأ من تاريخ أول تسليم تجاري. وتقوم الشركة بإعداد وتقديم إقرارات ضريبية سنوية مع حسابات مدققة بما فيها مدة الإعفاء الضريبي.
المادة الخامسة
يعفى مساهمو الشركة والشركات التابعة لهم من سداد ضريبة الدخل الناتج عن الاستثمارات والخدمات التي يؤدونها للشركة ويحسب هذا الدخل على أساس المشاركة في التكاليف. كما يعفى هؤلاء المساهمون من ضريبة الدخل الناتج عن قيامهم بشراء الغاز الطبيعي من الشركة بغرض الاستعمال.
المادة السادسة
ترحل الخسارة التي تتحقق في أي سنة ضريبية – بما فيها سنوات الإعفاء – إلى السنة الضريبية التالية لتسويتها من الدخل الخاضع للضريبة في هذه السنة، ولا يجوز ترحيل الخسارة لأكثر من خمس سنوات بعد نهاية السنة الضريبية التي تحققت فيها.
المادة السابعة
إذا أخلت الشركة بأحكام اتفاقية الشركاء واتفاقيات القروض المبرمة مع المساهمين والمؤسسات المالية، يكون لهم ولوكلائهم وموظفيهم غير العمانيين تولي أعمال الشركة بما في ذلك الحصول على أو التصرف في كل أو جزء من أصول الشركة وحيازة أسهم فيها دون الحاجة إلى رخصة أعمال ورأسمال أجنبي مسبق أو تسجيل أو موافقة الشركة على ذلك، ويتم ذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات المشار إليها.
المادة الثامنة
إذا أخلت الشركة بالتزاماتها عند تنفيذ أي ضمان، تنتقل جميع الحقوق والامتيازات والإعفاءات والتنازلات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، إلى الدائنين ووكلائهم ولمن يشتري منهم، ويجوز لهم الوفاء بالالتزامات المترتبة على الشركة لهم ولمن يشتري من الدائنين عند تنفيذ الضمان.
2004/119 119/2004 ٢٠٠٤/١١٩ ١١٩/٢٠٠٤