التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: قرار رقم ١ / ٢٠٠٥ بشأن رسوم التصديق على الشهادات والوثائق الصادرة من كلية الدراسات المصرفية والمالية 2005/1 1/2005 ٢٠٠٥/١ ١/٢٠٠٥ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 16 يناير 2005 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٥م 2005/1 1/2005 ٢٠٠٥/١ ١/٢٠٠٥ الوسوم البنك المركزي العماني ← الجريدة الرسمية العدد ٧٨٣ → مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير سوق ولاية بركاء