نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين المهندس أحمد بن حسن بن علوي الذيب باعمر وكيلا لوزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من يناير سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٣) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٥م.
2005/3 3/2005 ٢٠٠٥/٣ ٣/٢٠٠٥