نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرافقة على قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من ذي القعدة سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٩ من يناير سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٣) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٥م.
تعديل بعض أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين رقم ٢٦ / ٨٦
يستبدل بنصوص المواد (٩) و(١٠) و(١١) و(٢١) النصوص الآتية:
مادة (٩)
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:
– رئيس مجلس الخدمة المدنية | رئيسا |
– وزير الخدمة المدنية | نائبا للرئيس |
– وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية | عضوا |
– الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني | عضوا |
– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال | عضوا |
– اثنان من ذوي الخبرة يصدر بهما قرار من رئيس مجلس الإدارة | عضوين |
– مدير عام الصندوق | مقررا |
مادة (١٠)
يختص مجلس الإدارة برسم السياسات العامة للصندوق وتصريف شؤونه والإشراف على نشاطه، وله أن يتخذ ما يراه مناسبا من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وفقا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص:
١- إقرار الموازنة السنوية التقاعدية للصندوق مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
٢- اعتماد القوائم المالية الختامية السنوية للصندوق.
٣- الموافقة على مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بمعاشات ومكافآت التقاعد قبل عرضها على مجلس الخدمة المدنية.
٤- تعيين مدير عام الصندوق وتحديد اختصاصاته.
٥- إصدار اللوائح والقرارات الداخلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية وشؤون الموظفين.
٦- تعيين الخبراء (الإكتواريين) لفحص وإعداد المركز المالي لأموال الصندوق.
٧- تعيين المدققين الخارجيين لحسابات الصندوق.
٨- دراسة تقارير المتابعة، وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
٩- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.
١٠- قبول الهبات والوصايا والإعانات والتبرعات.
١١- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة وتحديد مهامها واختصاصاتها، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة.
وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو مدير عام الصندوق في بعض اختصاصاته.
ويجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، ولا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور رئيس المجلس أو نائبه وأغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (١١)
تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام القانون المالي واللوائح المنفذة لهما فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون واللوائح والقرارات الداخلية.
مادة (٢١)
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمتجنس أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة على التجنس إلى مدة خدمته اللاحقة في استحقاق وحساب المعاش أو المكافأة بالشروط التالية:
أ- ان يقدم طلبا بذلك إلى الصندوق خلال سنة من تاريخ نشر المرسوم السلطاني بمنحه الجنسية العمانية.
ب- ألا تقل مدة الخدمة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.
ج- أن يدفع (٦٪) من راتبه الأساسي الشهري مقابل كل شهر من المدة المطلوب ضمها وتحسب هذه النسبة على أساس راتب الشهر الذي حصل فيه على الجنسية.
د- أن يرد إلى الصندوق مكافأة نهاية الخدمة التي تكون قد صرفت له عن مدة خدمته السابقة على التجنس، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة، فإذا لم تكن قد صرفت له التزمت جهة عمله بتحويلها إلى الصندوق.
ويجوز تقسيط النسبة المحددة بالبند (ج) من هذه المادة في حدود ربع الراتب، وإذا انتهت خدمة المتجنس قبل سداد كامل الأقساط استقطع الباقي من المعاش المستحق بما لا يجاوز الربع أو دفعة واحدة إذا كان مستحقا لمكافأة نهاية الخدمة، وفي حالة الوفاة يعفى المستحقون من سداد باقي الأقساط.
ويسري هذا التعديل على طلبات التقسيط التي قدمت إلى الصندوق خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ نشر هذا المرسوم ولم تتم الموافقة عليها.
2005/8 8/2005 ٢٠٠٥/٨ ٨/٢٠٠٥