التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٠٥ بمنح الجنسية العمانية

2005/13 13/2005 ٢٠٠٥/١٣ ١٣/٢٠٠٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية إلى من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من تاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٦ من يناير سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٤) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٥م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م

الاسم

تاريخ الموافقة

١ سلوى حسن محمد الأكحل ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
٢ خميس ساسى رمضان بوزكرى ٢٠ / ١ / ٢٠٠٤م
٣ عبدالله بروك سعيد الجمحى ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤م
٤ علي عبدالله بروك الجمحى ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤م
٥ سعيد عبدالله بروك الجمحى ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤م
٦ ملكى عبدالله بروك الجمحى ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤م
٧ مياسة عبدالله بروك الجمحى ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤م
٨ نزهة عبدالحق جبران اليافعى ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤م
٩ عبدالصمد رودينا عثمان البلوشي ١٥ / ٣ / ٢٠٠٤م
١٠ محمد جزابيك محمد البلوشي ١٥ / ٣ / ٢٠٠٤م
١١ خالد محمد وليد طحان ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٤م
١٢ لينا محمد وليد طحان ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٤م
١٣ فزار مستى خان ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٤م
١٤ مهند فراز مستى ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٤م
١٥ مروة فراز مستى ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٤م
١٦ أسماء فراز مستى ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٤م
١٧ مها فراز مستى ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٤م
١٨ فاطمة محمد هادى ٥ / ٥ / ٢٠٠٤م
١٩ سمينة محمد شاهد محمد شفى ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
٢٠ أسماء سعود حامد ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
٢١ صبرى محمد مطر ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
٢٢ فؤاد محمد مطر ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
٢٣ أحمد ناصر سلطان الريامي ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
٢٤ محمد أحمد محمد الريامي ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
٢٥ سمر نمر إبراهيم السمنة ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
٢٦ نصرى ناصر سليمان اللمكي ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٤م

2005/13 13/2005 ٢٠٠٥/١٣ ١٣/٢٠٠٥