نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانئ بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بتاريخ ١٠ من ذي القعدة ١٤٢٥هـ الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من محرم سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٥م.
2005/25 25/2005 ٢٠٠٥/٢٥ ٢٥/٢٠٠٥