نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة سلطنة عمان وشركة ريلاينس اندستريز ليمتد بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٠٥م بين حكومة السلطنة وشركة ريلاينس اندستريز ليمتد.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٢ من ابريل سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م.
2005/38 38/2005 ٢٠٠٥/٣٨ ٣٨/٢٠٠٥