التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٥ بمنح الجنسية العمانية

2005/40 40/2005 ٢٠٠٥/٤٠ ٤٠/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٢ من ابريل سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م الاسم تاريخ الموافقة
١ أحمد بن سميط عبدالرحمن بدوى ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٣م
٢ لقاء محمد سليم ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
٣ مريم قاسم أحمد الريامي ٢١ / ٤ / ٢٠٠٤م
٤ زوينة سيف سلطان ٢١ / ٤ / ٢٠٠٤م
٥ رضية بيجم رحمت علي ٥ / ٥ / ٢٠٠٤م
٦ محمد سليمان سرفراز خان ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
٧ شندرا سين جيتلال غاندي ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
٨ أجتسين جيتلال غاندي ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
٩ هاريش كومار جيتلال غاندي ٢ /٦ / ٢٠٠٤م
١٠ سهيله كريم محمد ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
١١ رايدكا مهيندرا سترابوج ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
١٢ خديجة جابر سيف الذاهلي ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٤م

2005/40 40/2005 ٢٠٠٥/٤٠ ٤٠/٢٠٠٥