نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع توسعة سوق ولاية عبري المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٧ من مايو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٥م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع توسعة سوق ولاية عبري
انطلاقا من التوجيهات الصادرة في شأن المشروع المشار إليه أعلاه، قامت هذه الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة وأسفرت الدراسة عن ضرورة القيام بالأعمال التالية لتنفيذ المشروع:
– إزالة المباني القديمة.
– إعادة تخطيط الموقع من جديد.
– توسيع مواقف السيارات.
– إعادة بناء المحلات التجارية.
عليه توضح الخرائط المرافقة الأماكن التي يتم تنفيذ هذا المشروع بها مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني سام بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية المنشآت والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال المشروع مقابل تعويضهم وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.
وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
2005/44 44/2005 ٢٠٠٥/٤٤ ٤٤/٢٠٠٥