نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع رصف الطرق الداخلية بولاية صحار المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٥م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع رصف الطرق الداخلية بولاية صحار
انطلاقا من توجه مكتب تطوير صحار لتطوير الولاية وإنشاء مشاريع البنية التحتية لتخدم مناطقها المختلفة يقوم المكتب بتنفيذ مشروع رصف الطرق الداخلية بالولاية وتتضمن هذه الطرق طرق غيل الشبول والجائز السلطاني والنزهة والعوينات الموضحة وفقا للرسم التخطيطي الإجمالي المرفق.
ويقتضي تنفيذ هذا المشروع أن يتقرر له صفة المنفعة العامة حتى يمكن نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات التي تعترض تنفيذه مقابل تعويض المالكين، الأمر الذي يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.
وزير ديوان البلاط السلطاني
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
2005/46 46/2005 ٢٠٠٥/٤٦ ٤٦/٢٠٠٥