نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٥م.
تعديلات في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة
المادة الأولى
تستبدل بنصوص المواد الرابعة، الخامسة، الثامنة (بند ٢) من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ المشار إليه النصوص الآتية:
مادة رابعة
“لمجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة عند تقرير السياسات والقواعد التي تتبع في استثمار أموال الصندوق وتوظيفها التنسيق مع البنك المركزي، وللمجلس تعديل هذه السياسات والقواعد وفقا لمقتضيات الظروف الاقتصادية، ويكون له على الأخص:
١- تحديد أنواع المؤسسات المالية التي يجوز للصندوق توظيف أمواله لديها أو بواسطتها، والحد الأقصى للأموال التي يجوز استثمارها لدى أي منها أو بواسطتها.
٢- تحديد أنواع الأصول – بما في ذلك العملات – التي يجوز للصندوق استثمار أمواله فيها.
٣- الموافقة على تأسيس شركات لاستثمار أموال الصندوق وفقا لأحكام هذا المرسوم.
٤- الموافقة على نماذج العقود التي يعدها الصندوق لاستثمار أمواله”.
مادة خامسة
“يكون للصندوق لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بناء على اقتراح الوزير المشرف على وزارة المالية”.
مادة ثامنة (بند ٢)
“الموارد الناشئة عن تحقيق أسعار للنفط تجاوز السعر المفترض خلال فترة خطة التنمية الخمسية المعتمدة”.
المادة الثانية
تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ المشار إليه نصهما الآتي:
“وتستثمر أموال الصندوق في الأموال الثابتة والمنقولة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وتعتبر صحيحة العقود والالتزامات المتعلقة باستثمار وتوظيف أموال الصندوق التي أبرمت في غير الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة قبل تعديلها بهذا المرسوم”.
2005/47 47/2005 ٢٠٠٥/٤٧ ٤٧/٢٠٠٥