نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع المنتجع السياحي بمنطقة يتي بمحافظة مسقط المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٥ من يونيو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع المنتجع السياحي بمنطقة يتي بمحافظة مسقط
انطلاقا من التوجهات الوطنية الرامية إلى النهوض بقطاع السياحة كواحد من أهم القطاعات الواعدة التي يعول عليها في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين، تعتزم وزارة السياحة تنفيذ مشروع سياحي في منطقة يتي بمحافظة مسقط وذلك لما يتمتع به هذا الموقع من مقومات سياحية تقوم على الطبيعة البحرية الخلابة والشاطئ الرملي المتميز.
ويهدف المشروع إلى إقامة المرافق والتسهيلات السياحية اللازمة لتوفير خدمات الإقامة والترفيه وممارسة الرياضة البحرية والاستمتاع بجمال الطبيعة التي حبى الله بها هذه المنطقة. وسياسهم هذا المشروع في خلق فرص عمل للمواطنين العمانيين.
هذا وتوضح الخريطة المرافقة الموقع تخصيصه للمشروع حيث تتأثر به قرية حنشفت الساحلية بمنطقة يتي مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع ليتسنى لوزارة السياحة – بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية – اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضي والممتلكات المتأثرة بالمشروع وتعويض أصحابها وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.
وزيرة السياحة
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
2005/49 49/2005 ٢٠٠٥/٤٩ ٤٩/٢٠٠٥