التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع منتجع سياحي بمنطقة الجصة

2005/62 62/2005 ٢٠٠٥/٦٢ ٦٢/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع منتجع سياحي بمنطقة الجصة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع منتجع سياحي بمنطقة الجصة

انطلاقا من توجه الوزارة تخصيص مناطق للاستثمار السياحي بهدف خلق تنمية سياحية متكاملة بالسلطنة، قامت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة لحجز المنطقة الموضحة بالخريطة المرفقة لتكون منطقة سياحية متكاملة.
وحتى يتنسى إعداد المخطط السياحي المتكامل فإن الوزارة تعتزم إعداد مخطط متكامل للمنطقة السياحية، مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية المنشآت والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال المشروع مقابل تعويضهم وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

وزيرة السياحة

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2005/62 62/2005 ٢٠٠٥/٦٢ ٦٢/٢٠٠٥