نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة السلطنة وشركة سيركل أويل عمان ليمتد بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٠٥م بين حكومة السلطنة وشركة سيركل أويل عمان ليمتد المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/63 63/2005 ٢٠٠٥/٦٣ ٦٣/٢٠٠٥