التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٥ بإجراء تعديل في قانون المحاماة

2005/64 64/2005 ٢٠٠٥/٦٤ ٦٤/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٤) من قانون المحاماة، المشار إليه، النص الآتي:

استثناء من حكم المادة الثالثة (فقرة أ) يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في الحضور والمرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة. ويعتبر في حكم المحامين المقبولين للحضور والمرافعة وتوقيع صحف الدعاوى والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، الموظفون بالدوائر القانونية بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة الحاصلون على شهادة في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٥) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/64 64/2005 ٢٠٠٥/٦٤ ٦٤/٢٠٠٥