نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تضاف إلى المادة (٧) من قانون الوكالات التجارية، المشار إليه، فقرة ثانية نصها الآتي:
ويستثنى من ذلك عقود شراء الأسلحة أو الذخيرة أو المعدات العسكرية بجميع أنواعها وأشكالها التي تبرمها الجهات العسكرية أو الأمنية مع الموكل مباشرة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٤ من يوليو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٥) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/66 66/2005 ٢٠٠٥/٦٦ ٦٦/٢٠٠٥