نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تضاف إلى المادة (١٦٣) من قانون الجزاء العماني، فقرة نصها الآتي:
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبالعزل من الوظيفة كل موظف مختص امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم، بعد مضي أسبوعين من إنذاره بالتنفيذ على يد محضر.
المادة الثانية
تضاف إلى قانون الإجراءات الجزائية، مادة برقم (٤) مكرر نصها الآتي:
دون التقيد بنص المادة (٥)، لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (١٦٣) من قانون الجزاء العماني، أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح المختصة في المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (١٦٣) و (١٦٤)، وعلى أمين سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة التكليف بالحضور لمباشرة الدعوى العمومية.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٥م.
2005/75 75/2005 ٢٠٠٥/٧٥ ٧٥/٢٠٠٥