مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٥
بمنح الجنسية العمانية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٥م.
قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية
م | الاسم | تاريخ الموافقة |
١ | نادية عبدالرحيم حفنى | ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١م |
٢ | سعيد سعود علي البوسعيدي | ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣م |
٣ | حميدة السيد السيد عبد ربه | ١٩ / ٤ / ٢٠٠٤م |
٤ | حسينة إسحاق غلام | ٩ /٦ / ٢٠٠٤م |
٥ | خالد سالم علي الحبسي | ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م |
٦ | نادرة سعد عزاز يحيى | ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م |
٧ | بروين بيجم غلام حيدر | ١٤ / ٦ / ٢٠٠٤م |
٨ | زينت علي أكبر رحمة الله | ١٤ / ٦ / ٢٠٠٤م |
٩ | مياء سعيد سعود العيسري | ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٤م |
١٠ | صالح أحمد سميط عبدالرحمن بدوى | ٤ / ٩ / ٢٠٠٤م |
١١ | زكى أحمد سميط عبدالرحمن بدوى | ٤ / ٩ / ٢٠٠٤م |
١٢ | منى شريف حسين عيدروس | ٤ / ٩ / ٢٠٠٤م |
2005/76 76/2005 ٢٠٠٥/٧٦ ٧٦/٢٠٠٥