التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٥ برد الجنسية العمانية

2005/77 77/2005 ٢٠٠٥/٧٧ ٧٧/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية إلى مالك بن سلطان بن سعيد الطوقي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٤م.

صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٥م.
2005/77 77/2005 ٢٠٠٥/٧٧ ٧٧/٢٠٠٥