نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تضاف إلى الجدول المنصوص عليه في المادة (٦) من قانون السلطة القضائية، المشار إليه، ولاية وادي بني خالد برقم (٤١) وولاية مصيرة برقم (٤٢).
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من شعبان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٢ من سبتمبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٩) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠٠٥م.
2005/78 78/2005 ٢٠٠٥/٧٨ ٧٨/٢٠٠٥