نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الوارد أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٦ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥م.
قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية
م | الاسم | تاريخ الموافقة |
١ | أحمد محمد حسين البلوشي | ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٠م |
٢ | عزه أحمد محمد محمود | ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٣م |
٣ | بسمه أحمد محمد محمود | ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٣م |
٤ | إيناس أحمد محمد محمود | ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٣م |
٥ | نجوى علي أبو السعود علي | ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م |
٦ | مجدى محمد قناوى فواز | ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٥م |
2005/82 82/2005 ٢٠٠٥/٨٢ ٨٢/٢٠٠٥