نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين محمد بن صخر بن حمد العامري وكيلا لوزارة النقل والاتصالات لشؤون الطيران المدني.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١ من نوفمبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٥م.
2005/93 93/2005 ٢٠٠٥/٩٣ ٩٣/٢٠٠٥