نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى القضاة الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة كل إلى الوظيفة المبينة قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٨ من نوفمبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٤) الصادر في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٥م.
قائمة بأسماء القضاة المرقين إلى وظائف أعلى بصفة استثنائية
١- سالم بن شويرد بن سعيد اليعقوبي | قاضي بالمحكمة العليا |
٢- محمد بن عبدالله بن سالم الهاشمي | قاضي بالمحكمة العليا |
٣- سالم بن سعيد بن سليم الرحبي | قاضي بمحكمة الاستئناف |
2005/97 97/2005 ٢٠٠٥/٩٧ ٩٧/٢٠٠٥