نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لأعمال شبكة التجميع والنقل اللازمة لمشاريع الصرف الصحي بكل من ولايات (صور، نزوى، خصب، البريمي)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع توسيع أعمال شبكة التجميع والنقل اللازمة لمشاريع الصرف الصحي بولايتي نزوى والبريمي ومشروع شبكة الصرف الصحي بولاية سمائل المحددة في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشاريع المشار إليها طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٨ من نوفمبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٤) الصادر في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٥م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة للمناطق التي شملها التوسع في مشروعي محطة وشبكة الصرف الصحي في ولايتي نزوى والبريمي ومشروع محطة وشبكة الصرف الصحي لولاية سمائل
يعتبر مشروعا محطة وشبكة الصرف الصحي التي شملها التوسع بكل من ولايتي نزوى والبريمي ومشروع محطة وشبكة الصرف الصحي لولاية سمائل من المشروعات الحيوية في السلطنة.
عليه توضح الخرائط المرافقة الأماكن التي ستنفذ المشاريع بها مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذه المشاريع لاتخاذ إجراءات نزع الملكية للعقارات والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال المشاريع مقابل تعويضهم وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.
وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
2005/100 100/2005 ٢٠٠٥/١٠٠ ١٠٠/٢٠٠٥