التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٠٥ بالتصديق على الاتفاقية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

2005/101 101/2005 ٢٠٠٥/١٠١ ١٠١/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في سيؤل بتاريخ ١٩ شعبان ١٤٢٦هـ الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م.
2005/101 101/2005 ٢٠٠٥/١٠١ ١٠١/٢٠٠٥