نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢ بإصدار قانون المناطق الحرة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ منطقة حرة بالمزيونة على مساحة الأرض المبينة في الرسم المرافق.
المادة الثانية
تتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تشغيل المنطقة المشار إليها وتنمية الخدمات بها، ويجوز للمؤسسة إسناد تشغيل هذه المنطقة لأية جهة أخرى وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة المناطق الحرة.
المادة الثالثة
تطبق الحوافز والمزايا والتسهيلات المقررة في قانون المناطق الحرة على المنطقة المشار إليها.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م.
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
2005/103 103/2005 ٢٠٠٥/١٠٣ ١٠٣/٢٠٠٥