التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٠٦ بتحديد أثمان بيع الحيوانات المحسنة وفسائل النخيل والشتلات التي تنتج في المحطات البحثية

2006/4 4/2006 ٢٠٠٦/٤ ٤/٢٠٠٦

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٨) الصادر في ٤ / ٢ / ٢٠٠٦م

2006/4 4/2006 ٢٠٠٦/٤ ٤/٢٠٠٦