استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون الحجر الزراعي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٨٩ بشأن إدخال طوائف نحل العسل إلى السلطنة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠ / ٩٤ بتحصيل رسوم الحجر الزراعي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١ / ٩٤ بشروط استيراد تقاوى ودرنات البطاطس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المرفقة.
المادة الثانية
تلغى القرارات الوزارية أرقام ٥ / ٨٤، ٣٨ / ٨٩، ١٠ / ٩٤، ١١ / ٩٤ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ / ٤ / ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٧ / ٥ / ٢٠٠٦
سالم بن هلال بن علي الخليلي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٦) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٦م
اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون لكل من الكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعنى المنصوص عليه في المادة (١) من قانون الحجر الزراعي المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.
اللجنة: لجنة الحجر الزراعي.
الحالة الحرجة للآفة: وجود الآفة في تعداد يتجاوز الحد الاقتصادي الحرج ولا يصل إلى الحالة الوبائية الطارئة ويستوجب اتخاذ إجراءات المكافحة.
الحالة الوبائية الطارئة: انتقال الآفة من الحالة الحرجة إلى تضاعف أعدادها في فترة بسيطة بما يصعب السيطرة عليها بطرق المكافحة العادية.
الحماية: الإجراءات التي يقوم بها الحائز أو المالك لمقاومة ومكافحة الآفات الحجرية.
الوقاية: الإجراءات العلمية والعملية التي تقوم بها السلطة المختصة للحفاظ على سلامة الثروة الزراعية.
المكافحة: الإجراءات اللازمة لتقليل الضرر الذي تحدثه الآفة وذلك بإبعادها ومنع وصولها للعائل أو بتهيئة ظروف غير مناسبة لتكاثرها أو بقتلها
التصريح الزراعي: تصريح تصدره السلطة المختصة للسماح بإجراء عملية استيراد أو تصدير أو عبور الشحنة.
المادة (٢)
تعتبر نقاط الدخول الآتية نقاطا معتمدة لدخول الشحنات ولا يجوز دخول أية شحنة إلا من خلال:
– ميناء السلطان قابوس، ميناء صلالة، مطار السيب الدولي، الوجاجة، حفيت، خطمة ملاحة.
المادة (٣)
تشكل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:
١ – مدير عام الزراعة نائبا للرئيس
٢ – مدير عام المديرية أو مدير الإدارة المختصة بالمحافظات والمناطق.
٣ – مدير مركز بحوث وقاية المزروعات.
٤ – خبير وقاية المزروعات
٥ – مدير دائرة وقاية المزروعات عضوا ومقررا.
المادة (٤)
تختص اللجنة بالآتي:
١ – متابعة التزامات السلطنة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحجر الزراعي.
٢ – دراسة أوضاع وإجراءات الحجر الزراعي ووضع المقترحات لتطويرها.
٣ – دراسة تطوير وسائل فحص ومعالجة الشحنة.
٤ – مراجعة أوضاع الآفات الزراعية وقوائمها واقتراح التعديلات الضرورية بناء على نتائج المسح والمراقبة والتقارير الواردة من المنافذ ومراكز التنمية الزراعية.
٥ – اقتراح إجراءات حجر ما بعد الدخول.
٦ – اقتراح وعاء وفئات رسوم الخدمات الزراعية.
٧ – دراسة طلبات التظلمات المحالة إليها من الوزير ورفع التوصيات المناسبة إليه بشأنها.
٨ – أية أعمال أخرى يسندها إليها الوزير.
وللجنة الاستعانة بمن تراه من الوزارة.
المادة (٥)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك على ألا تقل اجتماعاتها عن ثلاثة اجتماعات في السنة وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء وترفعها للوزير لاعتمادها.
المادة (٦)
تتولى السلطة المختصة الصلاحيات الآتية:
١ – منح تراخيص استيراد وتصدير النباتات والمنتجات الزراعية أو أية مواد أخرى خاضعة لتدابير الصحة النباتية.
٢ – تقييم ومراجعة تدابير الصحة النباتية بصفة مستمرة مع الأجهزة المعنية والجهات المماثلة.
٣ – متابعة وتقييم المحاجر الزراعية بالمنافذ والتوصية باحتياجاتها.
٤ – وضع خطط وقاية ومكافحة الآفات الزراعية والإجراءات والتدابير اللازمة لاحتواء واستئصال الآفة الحجرية.
٥ – الاهتمام بالنواحي الإعلامية لرفع مستوى الوعي بأهمية إجراءات الحجر الزراعي.
٦ – إخطار الأمانة العامة بالشحنات التي يتم رفضها.
المادة (٧)
يشترط في شهادة الصحة النباتية المصاحبة للشحنة الشروط الآتية:
١ – أن تكون طبقا للنموذج المعتمد دوليا.
٢ – أن تكون بياناتها متطابقة مع بيانات الشحنة.
٣ – أن تكتب باللغة العربية أو الإنجليزية.
٤ – أن تكتب بياناتها بالآلة الكاتبة أو بالحروف الكبيرة يدويا.
٥ – أن تحمل توقيع المفتش الذي حررها وخاتم الجهة الرسمية التي أصدرتها في بلد المنشأ
٦ – ألا يتم استخراجها بتاريخ يسبق تاريخ خروج الشحنة من بلد المنشأ بأكثر من أسبوعين.
٧ – أن يسبق تاريخ الفحص تاريخ مغادرة الشحنة بلد التصدير.
٨ – أن تكون من أصل وصورة، ولا تقبل الصورة الضوئية كمستند إلا بعد اعتمادها.
المادة (٨)
إذا فقد المستورد شهادة الصحة النباتية يتم التحفظ على الشحنة لحين إحضار نسخة من الشهادة معتمدة من بلد المنشأ وموثقة من سفارة السلطنة المختصة.
الفصل الثاني
الاستيراد
المادة (٩)
يحظر استيراد الشحنات الآتية:
١ – الشحنات المصابة بأية آفة من الآفات الواردة في القائمتين (١، ٢) المرفقتين بالقانون.
٢ – الشحنات التي تظهر عليها أمراض غير معروفة.
٣ – مشتقات نحل العسل المصابة بأية آفة من الآفات الواردة في الملحق المرفق.
المادة (١٠)
على كل من يرغب في استيراد أية شحنة التقدم بطلب إلى السلطة المختصة للحصول على تصريح زراعي قبل البدء في إجراءات شحنها من مصدرها ويبين في الطلب الآتي:
١ – كمية ونوع وطبيعة الشحنة.
٢ – الاسم العلمي أو الشائع والتجاري للشحنة.
٣ – اسم المستورد وعنوانه.
٤ – الهدف من الاستيراد.
٥ – نقطة الدخول.
٦ – أية بيانات تطلبها السلطة المختصة طبقا لنوع الشحنة.
المادة (١١)
يجب أن يرفق مع الشحنة المستوردة الشهادات والمستندات التالية معتمدة من سفارة السلطنة أو سفارة إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
١ – شهادة الصحة النباتية.
٢ – نسخة من مستندات الشحن والشهادة الجمركية.
٣ – أية مستندات أخرى لازمة يتم تحديدها في تصريح الاستيراد.
المادة (١٢)
يسمح بدخول النباتات والمنتجات النباتية المصاحبة للمسافر عن طريق نقاط الدخول المعتمدة بدون شهادة صحة نباتية بالشروط الآتية:
١ – أن تكون خاضعة للتفتيش من قبل المفتش.
٢ – أن تكون خالية من الإصابة بآفة حجرية أو غير حجرية خاضعة للوائح.
٣ – أن تكون للأغراض الشخصية وغير معدة للإكثار التجاري.
٤ – ألا يزيد وزنها على عشرة كيلو جرامات أو عددها على عشرين وحدة أيهما أقل للشحنة الواحدة.
المادة (١٣)
مع مراعاة طبيعة الشحنات التي تنقل سائبة يجب أن تكون الشحنات في عبوات وحاويات محكمة الإغلاق وفى كل الأحوال يجب أن تصاحب الشحنة بطاقات تبين نوع الشحنة أو المادة وحجمها وكميتها وبلد التصدير وصلاحية استخدامها.
المادة (١٤)
على المفتش بنقطة الدخول القيام بتدابير الصحة النباتية الآتية:
١ – التأكد من تطابق الشحنة مع البيانات الواردة في مستندات شحنها والشهادات المرفقة بها.
٢ – إصدار شهادة الإفراج بعد التأكد من خلو الشحنة من الآفات والأمراض والمواد الضارة أو بعد معالجتها من الآفات غير الحجرية.
٣ – أخذ عينة مناسبة من الشحنة المشتبه في إصابتها أو فسادها وإرسالها إلى المختبر المختص ليتم تحليلها خلال ثمان وأربعين ساعة وفي هذه الحالة يتم حجز الشحنة تحت إشراف المفتش المختص حتى ظهور نتيجة التحليل.
٤ – في حالة إصابة الشحنة بآفة لا يمكن معالجتها أو إصابتها بآفة غير معروفة يتم إخطار المستورد كتابة بإعادة تصديرها إلى البلد المصدر خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ الإخطار فإذا انقضت المدة دون أن يقوم بإعادة تصديرها يتم إعدام الشحنة على نفقة المستورد عن طريق لجنة تتكون من المفتش وممثل لكل من سلطات الجمارك والبلدية المعنية وتقوم اللجنة بإعداد محضر مكتوب يبين فيه نوع وحجم و / أو وزن الشحنة وسبب وطريقة إعدامها وتسلم نسخة من المحضر موقعا عليه من أعضاء اللجنة إلى الجهة المستوردة.
الفصل الثالث
التصدير
المادة (١٥)
لا يجوز تصدير الشحنة ما لم يتم تفتيشها من قبل المفتش والتأكد من خلوها من الآفات ومطابقتها لتدابير الصحة النباتية للدولة المصدر إليها.
المادة (١٦)
على كل من يرغب في تصدير أية شحنة التقدم بطلب إلى السلطة المختصة للحصول على تصريح زراعي قبل شحنها بيومين على الأقل.
المادة (١٧)
على المصدر إعداد الشحنة في حاويات أو عبوات محكمة يمكن فتحها أو إغلاقها في المنفذ لأغراض التفتيش والفحص.
المادة (١٨)
على المفتش في المنفذ القيام بالآتي:
١ – مراجعة وثائق وشهادات وبيانات الشحنة والتأكد من مطابقتها مع محتويات الحاوية أو العبوة وتفتيش الشحنة للتأكد من خلوها من الآفات المحظور دخولها إلى الدولة المصدر إليها.
٢ – أخذ عينات من الشحنة المشتبه إصابتها بآفة وتحليلها في المختبرات ومعالجة الإصابات التي يمكن معالجتها على نفقة المصدر في المنفذ طبقا للشروط التي تضعها الجهة المصدر لها.
٣ – إصدار شهادة الصحة النباتية للشحنة بعد التأكد من خلوها من الآفات المحظور دخولها إلى الدولة المصدر إليها.
٤ – الامتناع عن إصدار شهادة الصحة النباتية للشحنة في حالة عدم جدوى المعالجة أو إصابة الشحنة بآفة محظور دخولها للدولة المصدر إليها أو عدم تطابق بياناتها أو وثائقها المرفقة معها.
المادة (١٩)
على الجهة المصدرة للشحنة تصديرها خلال أسبوع واحد على الأكثر من تاريخ إصدار شهادة الصحة النباتية لها ما لم يتم تمديد هذه المدة من قبل المفتش، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم التصدير فعلى الجهة تنفيذ ما يقرره المفتش من تصدير الشحنة أو نقلها أو معالجتها أو إعدامها خلال مدة يحددها المفتش وإلا قام المفتش بإعدامها على نفقة الجهة المصدرة.
المادة (٢٠)
على المفتش إعادة فحص الشحنة المصدرة في حالة تأخير التصدير أكثر من سبعة أيام.
الفصل الرابع
الإرساليات العابرة
المادة (٢١)
على صاحب أية شحنة قادمة من الخارج وعابرة بالسلطنة إخطار المفتش بوقت كاف من وصولها إلى منفذ الدخول.
المادة (٢٢)
يجب أن تكون الشحنة العابرة:
١ – مصحوبة بشهادة صحة نباتية ووثائق الشحن اللازمة من بلد التصدير.
٢ – خالية من الآفات الواردة في القائمتين (١، ٢)المرفقتين بالقانون.
٣ – متطابقة مع متطلبات الحجر الزراعي للبلد المصدرة إليها.
٤ – معدة في حاويات أو عبوات محكمة على وجه يمنع تسرب محتوياتها خلال عبورها للسلطنة.
المادة (٢)
في حالة الموافقة على دخول شحنة عابرة، على المحجر الزراعي المختص اتخاذ إجراءات ترصيصها من قبل سلطات الجمارك مع إخطار نقطة الخروج بتفاصيل الشحنة وتاريخ وصولها.
المادة (٢٤)
إذا لم تغادر الشحنة العابرة السلطنة خلال المدة المسموح بها، يخطر صاحبها لاستلامها وإعادة تصديرها وإلا جاز للمفتش اتخاذ الإجراءات المتبعة بالنسبة للشحنة المصدرة عدا إصدار شهادة الصحة النباتية.
الفصل الخامس
وسائل نقل الشحنات
المادة (٢٥)
يجب أن تعد وسائل نقل الشحنات بطريقة تناسب الشحنة وبحيث يمكن إغلاقها أو تغطيتها لمنع تسرب محتوياتها أثناء مدة النقل.
المادة (٢٦)
لا يجوز استخدام وسيلة نقل قامت بنقل شحنة مصابة إلا بعد تطهيرها بالمواد والطرق التي يحددها المفتش.
المادة (٢٧)
في حالة وصول وسيلة نقل من منطقة موبوءة بآفة خاضعة للوائح أو مشتبه في إصابتها بتلك الآفة للمفتش منع دخولها إلى السلطنة حتى يتم تطهيرها على نفقة قائدها أو مالكها.
المادة (٢٨)
على المفتش تحرير محضر ضبط للحائز ورفع تقرير رسمي إلى السلطة المختصة خلال يوم من تاريخ إيقافه لأية حاوية أو وسيلة نقل داخل السلطنة يشتبه بأنها تحتوي على آفة خاضعة للوائح وتم التحفظ على أية نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شيء يمكن أن يكون مصابا أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح، وعلى السلطة المختصة اتخاذ قرارا نهائيا في ذلك خلال اليوم التالي.
الفصل السادس
احتواء واستئصال الآفات
المادة (٢٩)
تفوض السلطة المختصة في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية في اتخاذ الإجراءات الآتية:
١ – دخول وتفتيش الأراضي الزراعية ومواقع التخزين والنباتات والمنتجات الزراعية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح ومواد التغليف ووسائل النقل
٢ – أخذ العينات اللازمة للتأكد من وجود الآفة وتحليل مخاطرها.
المادة (٣٠)
على السلطة المختصة إذا تبين لها طبقا للإجراءات المشار إليها في المادة السابقة وجود آفة حجرية اتخاذ الإجراءات الآتية:
١ – رفع تقرير للوزير بإجراءات استئصال الآفة أو احتوائها للاعتماد وتقرير ما يراه مناسبا من إعلان منطقة حجر من عدمه.
٢ – تكليف حائزي الأراضي المصابة والمجاورة كتابيا باتخاذ إجراءات الحماية والمكافحة خلال مدة محددة لاستئصال أو احتواء أو منع انتشار الآفة.
٣ – منع أو الحد من نقل النباتات والمنتجات النباتية أو أية مادة أو وسيلة نقل أو الأشخاص والحيوانات من أو إلى منطقة الحجر.
٤ – القيام بإجراءات الحماية والمكافحة بما في ذلك قطع النباتات والأشجار التي لا يمكن معالجتها أو تطهير وسائل النقل على نفقة الحائز في حالة تخلفه عن القيام بها، وفى هذه الحالة يتم تحرير محضر بالإجراءات يدون فيه رقم الأرض الزراعية واسم حائزها ومواقع التخزين ووسائل النقل التي تمت بشأنها إجراءات الحماية والمكافحة وكذلك المواد المستخدمة فيها وعدد الأشجار ومساحة النباتات التي تمت معالجتها أو إزالتها وحرقها والمعدات والآليات المستخدمة والتكلفة المالية لكل ذلك.
٥ – الاستعانة بشرطة عمان السلطانية في حالة مقاومة الحائز أو أي من المشار إليهم في البند (٢) من هذه المادة.
المادة (٣١)
تفوض السلطة المختصة في حالة ظهور حالة وبائية طارئة في اتخاذ الآتي:
١ – دخول وتفتيش الأراضي الزراعية ومواقع التخزين ووسائل النقل بالمحافظة أو المنطقة المصابة.
٢ – تحديد نوع الآفة ومكان انتشارها لإجراء المسح وتحديد إجراءات الوقاية والحماية والمكافحة اللازمة لاستئصال أو احتواء الآفة.
٣ – إعداد برنامج تنفيذي لاستئصال الآفة أو احتوائها ورفعه للوزير لاعتماده وتقرير ما يراه مناسبا من إعلان منطقة حجر أو عدمه.
٤ – إخطار الوالي في الولاية بالبرنامج التنفيذي والإجراءات التي ستتبع وذلك للتنسيق مع المشايخ والرشداء بالولاية والقرى التابعة لها لإبلاغ الحائزين.
٥ – إتباع الإجراءات المنصوص عليها في البنود (٣، ٤، ٥) من المادة السابقة.
المادة (٣٢)
على السلطة المختصة إجراء مراجعة دورية للمناطق التي أعلن عنها الوزير مناطق تحت الحجر واتخذت بشأنها تدابير استئصال الآفة أو احتوائها ورفع تقرير عن وضع الآفة بها ليقرر ما يراه مناسبا من رفع الحجر عن المنطقة كليا أو جزئيا.
الفصل السابع
الرسوم
المادة (٣٣)
تحدد رسوم إصدار التراخيص وشهادات الصحة النباتية وخدمات الصحة النباتية على النحو الآتي:
| م | الوعاء | فئة الرسم |
| ١ | إصدار شهادة الصحة النباتية | ريال واحد |
| ٢ | بدل فاقد لشهادة الصحة النباتية | ريال واحد |
| ٣ | فحص الشحنات المستوردة | ريال واحد لفحص الطن الواحد أو كسوره وبحد أقصى مائة ريال عن الشحنة الواحدة |
| ٤ | فحص الشحنات المصدرة | ريال واحد لفحص الطن الواحد أو كسوره وبحد أقصى مائة ريال عن الشحنة الواحدة |
| ٥ | فحص الشحنات العابرة | ريال واحد لفحص الطن الواحد أو كسوره وبحد أقصى مائة ريال عن الشحنة الواحدة |
| ٦ | معالجة الشحنات المصابة | ريالان للطن الواحد أو كسوره وبحد أقصى مائتي ريال عن الشحنة الواحدة |
| ٧ | تطهير وسيلة النقل | عشرة ريالات لكل وسيلة نقل |
المادة (٣٤)
تعفى من الرسوم الشحنات المستوردة التي لا يزيد وزنها على (٢٠) كيلو جراما المصاحبة للمسافر عن طريق الجو أو المرسلة عن طريق البريد وكذلك شهادات إعدام الشحنات الزراعية، على ألا يزيد عدد الشحنات المرسلة عن طريق البريد على شحنتين في السنة للشخص الواحد.
الفصل الثامن
التظلم
المادة (٣٥)
للمتضرر من القرارات الصادرة إعمالا لأحكام قانون الحجر الزراعي أو لائحته أو القرارات والإجراءات الصادرة تنفيذا لهما التظلم للوزير خلال أسبوع من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار ويتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض له.
ملحق
آفات مشتقات نحل العسل
| م | الاسم العربي | الاسم الإنجليزي | الاسم العلمي |
| ١ | مرض تعفن الحضنة الأمريكي | Brood American foul | Bacillus Larvae |
| ٢ | مرض تعفن الحضنة الأوروبي | European foul brood | Streptococcus Pluton |
| ٣ | مرض تكييس الحضنة | Sac brood disease | Fittable Virus |
| ٤ | مرض تحجر الحضنة | Stone brood disease | Asporgillus Flavus |
| ٥ | مرض الحضنة الطباشيري مرض كيس الحضنة | Chalk brood disease | Ascophara apis |
| ٦ | مرض النوزيما | Nosema Disease | Nosema Spis |
| ٧ | آفة حلم قصبات النحل | Acarine disease “Isle of weight” | Acarapis woodi |
| ٨ | آفة حلم (قراد) النحل | Varroa mite | Varroa jacobsoni |
| ٩ | آفة القملة العمياء | Bee louse | Braula coeca |
2006/32 32/2006 ٢٠٠٦/٣٢ ٣٢/٢٠٠٦
