التصنيفات قرار وزاري وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٦ في شأن تمديد إعفاء الإسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الرسوم الجمركية 2006/110 110/2006 ٢٠٠٦/١١٠ ١١٠/٢٠٠٦ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 16 مايو 2006 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٦) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٦م 2006/110 110/2006 ٢٠٠٦/١١٠ ١١٠/٢٠٠٦ الوسوم وزارة الاقتصاد الوطني ← وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ١٠٩ / ٢٠٠٦ في شأن إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية وضمها لقائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة → وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي