التصنيفات قرار وزاري مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠٠٦ باتباع نيابات ميتان وتوسنات وهرويب ومركز أندات إلى ولاية المزيونة 2006/8 8/2006 ٢٠٠٦/٨ ٨/٢٠٠٦ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 13 مارس 2006 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٢) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٦م 2006/8 8/2006 ٢٠٠٦/٨ ٨/٢٠٠٦ الوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ← مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٦ بتعديل اسم المديرية العامة للحصر والشؤون الإدارية بالأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية → الجريدة الرسمية العدد ٨١١