نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تكون المنطقة المحددة أبعادها في الخريطة المرفقة موقعا طبيعيا محميا باسم “المحمية الطبيعية للنباتات العمانية”، تتبع ديوان البلاط السلطاني.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المباني والأراضي وما عليها من منشآت، اللازمة لإنشاء المحمية، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣ المشار إليه يمارس وزير ديوان البلاط السلطاني جميع الصلاحيات المقررة للوزير واللجان، الواردة في هذا القانون بالنسبة للمحمية المذكورة، ويصدر اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من ذي الحجة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٩ من يناير سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٨) الصادر في ٤ / ٢ / ٢٠٠٦م.
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
2006/6 6/2006 ٢٠٠٦/٦ ٦/٢٠٠٦