نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٣ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة انكانا الدولية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣م،
وعلى مجموعة الوثائق التي تنازلت بموجبها شركة انكانا الدولية عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣م إلى شركة دينيركو اويل القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة انكانا الدولية عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣م المشار إليها إلى شركة دينيركو اويل.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٥ من فبراير سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٦م.
2006/8 8/2006 ٢٠٠٦/٨ ٨/٢٠٠٦