نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والإعلام والسياحة والرياضة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في مسقط بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٥ من فبراير سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٦م.
2006/9 9/2006 ٢٠٠٦/٩ ٩/٢٠٠٦