التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٠٦ بتعيين مستشار بوزارة الصحة

2006/11 11/2006 ٢٠٠٦/١١ ١١/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٦ بإضافة بعض الأحكام الوظيفية والتقاعدية الخاصة بوكلاء الوزارات ومن في حكمهم إلى قانون الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور علي بن جعفر بن محمد بن سليمان اللواتيا مستشارا للشؤون الصحية بوزارة الصحة ويمنح الدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من محرم سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٩ من فبراير سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٦م.
2006/11 11/2006 ٢٠٠٦/١١ ١١/٢٠٠٦