نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين رؤساء الادعاء العام الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، كل في وظيفة مساعد مدعي عام.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٨ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٦م.
قائمة بأسماء رؤساء الادعاء العام المعينين في وظيفة مساعد مدعي عام
١- محمد بن طالب بن محمد العوفي
٢- سليم بن سالم بن سليم اليعقوبي
٣- أحمد بن سعيد بن سالم الكثيري
٤- خلفان بن سالم بن ناصر البوسعيدي
٥- علي بن أحمد بن محمد العمري
٦- سليم بن سالم بن سليم الخصيبي
2006/16 16/2006 ٢٠٠٦/١٦ ١٦/٢٠٠٦