نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٥ بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون ونقل تبعيتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنقل تبعية “كلية الحقوق” إلى جامعة السلطان قابوس ابتداء من العام الجامعي ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧م وتبقى في مقرها الحالي.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٦م.
2006/38 38/2006 ٢٠٠٦/٣٨ ٣٨/٢٠٠٦