التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٦ برد الجنسية العمانية

2006/42 42/2006 ٢٠٠٦/٤٢ ٤٢/٢٠٠٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٧ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٦ من أبريل سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٦م.

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

م

الاسم

تاريخ الموافقة

١

عوض بن سالمين بن محمد كوفان

٢١ / ٢ / ٢٠٠٥م

٢

محمد بن عوض بن سالمين كوفان

٢١ / ٢ / ٢٠٠٥م

٣

فاطمة بنت عوض بن سالمين كوفان

٢١ / ٢ / ٢٠٠٥م

٤

منى بنت عوض بن سالمين كوفان

٢١ / ٢ / ٢٠٠٥م

٥

هدى بنت عوض بن سالمين كوفان

٢١ / ٢ / ٢٠٠٥م

٦

أحمد بن عوض بن سالمين كوفان

٢١ / ٢ / ٢٠٠٥م

٧

زينب بنت سلمان بن محمد اللواتي

٢١ / ٢ / ٢٠٠٥م

٨

سليم بن جواد بن جعفر الخابوري

٢ / ١ / ٢٠٠٦م

2006/42 42/2006 ٢٠٠٦/٤٢ ٤٢/٢٠٠٦