نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع تطوير سوق ولاية المصنعة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٦م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير سوق ولاية المصنعة
انطلاقا من أهمية تنفيذ المشروع المشار إليه، قامت وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأسفرت الدراسة عن ضرورة القيام بالأعمال التالية لتنفيذ المشروع:
– إزالة المباني القديمة الآيلة للسقوط.
– إنشاء مواقف للسيارات.
– تحسين واجهات المحلات التجارية القائمة.
عليه توضح الخرائط المرافقة الأماكن التي سينفذ المشروع بها، مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال المشروع مقابل تعويضهم وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.
وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
2006/51 51/2006 ٢٠٠٦/٥١ ٥١/٢٠٠٦