نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون العمل المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦م.
تعديلات على بعض أحكام قانون العمل
أولا: تضاف إلى الفصل الثاني من قانون العمل المشار إليه مادة جديدة برقم (٣) مكررا نصها الآتي:
مادة (٣) مكررا
يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري.
ثانيا: تضاف إلى الباب الثامن من قانون العمل المشار إليه مادة جديدة برقم (١٠٧) مكررا نصها الآتي:
مادة (١٠٧) مكررا
يصدر الوزير قرارا بتنظيم المفاوضة الجماعية التي تتم بهدف حسم النزاع العمالي الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتنظيم الإضراب السلمي والإغلاق.
ثالثا: يضاف إلى الباب العاشر من قانون العمل المشار إليه مادة جديدة برقم (١٢٣) نصها الآتي:
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٣) مكررا بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
رابعا: يستبدل بالباب التاسع من قانون العمل المشار إليه الباب الآتي:
الباب التاسع
النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
مادة (١٠٨)
للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.
مادة (١٠٩)
تشكل النقابات العمالية اتحادا عاما لعمال سلطنة عمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
مادة (١١٠)
تتمتع النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها.
ويصدر الوزير القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
مادة (١١٠) مكررا
لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقا لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
خامسا: يستبدل بنص المادة (١١٢) من قانون العمل المشار إليه النص الآتي:
مادة (١١٢)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة أو البيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين أو يقوم بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه في ممارسة نشاطه النقابي أو عرقلة تشكيل النقابات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سادسا: يستبدل بنص المادة (١١٨) من قانون العمل المشار إليه النص الآتي:
مادة (١١٨)
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد الأحداث والنساء الجاري تشغيلهم بالمخالفة لتلك الأحكام، وإذا ارتكبت المخالفات السابقة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم جاز معاقبة صاحب العمل فضلا عن الغرامة بالسجن لمدة لا تزيد على شهر.
2006/74 74/2006 ٢٠٠٦/٧٤ ٧٤/٢٠٠٦