نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع ازدواجية طريق صحار / البريمي المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٦م.
مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق صحار / البريمي
يعد مشروع ازدواجية طريق صحار / البريمي بطول (٨١ كيلو متر) من المشروعات الحيوية التي شرعت وزارة النقل والاتصالات بتنفيذها ضمن جهود الحكومة لإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة، ويحقق المشروع الأهداف التالية:
١- تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة.
٢- التخفيف من اختناقات المرور على الطريق الحالي (صحار / البريمي)، وتيسير انسياب حركة المركبات.
٣- استيعاب كثافة حركة المرور الحالية والمستقبلية، وتأمين السلامة العامة لمستخدميه حيث تم تصميم الطريق المقترح على أساس طريق مزدوج بحارتين بعرض (٧,٥) متر لكل اتجاه، وأكتاف خارجية بعرض (٢,٥) متر وداخلية بعرض (١,٢) متر، بالإضافة إلى جزيرة وسطية بعرض (٤,٥) متر كما سيتم تزويد الطريق بكافة متطلبات السلامة المرورية اللازمة من الحواجز واللوائح الإرشادية والدهانات، وكذلك تصريف مياه الأمطار.
٤- يخدم الطريق المقترح إنشاؤه عدة قرى.
٥- زيادة التواصل الاجتماعي بين المواطنين وتفعيل الأنشطة التجارية والاقتصادية بما يؤدي إلى سهولة الانتقال من وإلى مختلف المناطق.
٦- سيضيف الطريق مظهرا من مظاهر التقدم ويسهم في ازدهار المنطقة بما يعود بالنفع على جميع أهالي المنطقة.
٧- تتراوح إحرامات المشروع بين (٨٠) متر في الأماكن التي توجد بها ممتلكات و (١٢٠) متر في الأماكن المفتوحة بحيث تسمح بوضع خطوط الخدمات على الطريق، وحيث أن تنفيذ المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير النقل والاتصالات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
2006/82 82/2006 ٢٠٠٦/٨٢ ٨٢/٢٠٠٦