نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ المشار إليه النص الآتي:
“مادة (١) تحدد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
ويصدر وزير التنمية الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاختصاصات”.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٦م.
2006/87 87/2006 ٢٠٠٦/٨٧ ٨٧/٢٠٠٦