نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م بين حكومة السلطنة وشركة انداجو عمان ليمتد (المنطقة ٤٣أ)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م بين حكومة السلطنة وشركة انداجو عمان ليمتد، المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٦م.
2006/89 89/2006 ٢٠٠٦/٨٩ ٨٩/٢٠٠٦