نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م بين حكومة السلطنة وكل من شركة اويلكس إن إل وشركة فيديو كون اندستريز ليمتد وشركة جيل (إنديا) ليمتد وشركة بهارت بتروليوم كوربوريشن ليمتد وشركة هندوستان بتروليوم كوربوريشن ليمتد (المنطقة ٥٦)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م بين حكومة السلطنة وكل من شركة اويلكس إن إل وشركة فيديو كون اندستريز ليمتد وشركة جيل (إنديا) ليمتد وشركة بهارت بتروليوم كوربوريشن ليمتد وشركة هندوستان بتروليوم كوربوريشن ليمتد، المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٦م.
2006/93 93/2006 ٢٠٠٦/٩٣ ٩٣/٢٠٠٦