التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٦ بتعيينات في بلدية ظفار ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

2006/104 104/2006 ٢٠٠٦/١٠٤ ١٠٤/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الشيخ سالم بن عوفيت بن عبدالله الشنفري رئيسا لبلدية ظفار بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

يعين سعادة المهندس أحمد بن علي بن عبدالله الحبشي العمري مستشارا للشؤون الفنية بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بذات درجته ومخصصاته المالية.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من رمضان سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٦م.
2006/104 104/2006 ٢٠٠٦/١٠٤ ١٠٤/٢٠٠٦