التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٥١ / ١١ / ٢٠٠٧ بشأن نظام الشيكات المرتجعة ب م/٥١/١١/٢٠٠٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 11 نوفمبر 2007 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٧م ب م/٥١/١١/٢٠٠٧ الوسوم البنك المركزي العماني ← وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٩٠ / ٢٠٠٧ باعتماد جدولي الوظائف الأكاديمية ووظائف المدربين وفنيي المعامل والورش بالكليات التقنية → وزارة الزراعة: قرار وزاري رقم ١٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد مناطق معزولة لتربية وإكثار سلالة النحل العماني