استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة (٦) من اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى المشار إليها العبارة الآتية:
“وللزوجة العمانية الحق في القيد في السجل الانتخابي المقيد فيه زوجها.”
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٣ من مارس ٢٠٠٧م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدى
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٧م
2007/33 33/2007 ٢٠٠٧/٣٣ ٣٣/٢٠٠٧